فأما إذا رفعه أجنبي فجناية الأجنبي منسوبة إلى الأجنبي لا إلى الجاني الأول، والأول قد أوضحه موضحتين فلزمه أرشهما، ولم يسقط عنه/ (270/ أ) شيء من الغرم بإيضاح وجد من غيره.
مسألة (646): إذا كان بين الموضحتين حاجز من اللحم ولم يكن فوق اللحم جلد، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: إنها موضحة واحدة، وقال بعض مشايخنا: لو كان بينهما جلد ولم يكن بينهما لحم، فكذلك حكمهما حكم موضحة واحدة، وإذا كان الجلد واللحم حاجزين بينهما أعطيناهما حكم موضحتين.
والفرق بين المسألتين: أن الجلد واللحم إذا كانا حاجزين معًا بين الموضحتين، فليس الجلد واللحم محل جنايته؛ لأنه جني على ما وراءهما من الجنايتين وما جني على محلهما.
فأما إذا لم يكن الجلد موجودًا بينهما وإنما بقي اللحم فذلك اللحم الباقي محل جنايته والجناية واحدة.