سبب للقتل]، وتركه العوم، كتركه مداواة الجراحة، والمجروح بترك مداواة الجراحة لا يصير قاتل نفسه ولا شريك دمه؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (628): إذا حبس رجل رجلًا في بيت وألقى عليه في البيت سبعًا ضاريًا، فافترسه، وقتله، فالحابس هو القاتل.
ولو ألقي عليه في البيت حية، فنهشته من غير إنهاش، فالقتل غير منسوب إلى من حبسه.
والفرق بين المسألتين: أن السبع الضاري يقصد بطبعه في عادة مثله تعرض له ذلك المحبوس، أو لم يتعرض، هذا غالب المعهود من طباع السباع، فقد اتخذه الحابس سلاحًا في عمد القتل، فانتسب القتل إليه.