مسألة (627): إذا حبس رجل رجلًا في بيت، وأغلقه عليه، ووضع معه في البيت طعامًا وشرابًا، فامتنع المحبوس، فلم يطعم، ولم يشرب حتى مات، فليس على الحابس قود، ولا دية قولًا واحدًا.
ولو أن رجلًا ألقى رجلًا في البحر قريبًا من البر وهو يحسن العوم، فلم يعم حتى مات، فالدية واجبة، والمنصوص أن لا قود عليه.
والفرق بين المسألتين: أن المحبوس إذا امتنع، فلم يطعم، ولم يشرب، فهو الذي جنى على نفسه بالامتناع، وليس لفعل الحابس بحبسه تأثير في ذمه، فوجود فعله كعدمه.
فأما إذا ألقاه في غمرة من/ (265/ أ) البحر -[وإن كانت قريبة من الساحل ففعل الإلقاء