فأما إذا تزوجها, ثم قذفها فهما قذفان متباينان, والتباين ينافي التداخل, والدليل على تباينهما: أن أحدهما قذف لعان, والثاني: قذف حر! فلذلك أفرادنا كل واحد منهما.
مسألة (590): إذا قذف امرأته وأجنبية معها بكلمة واحدة, فعليه حدان, إلا أن يلتعن, فيسقط أحد الحدين.
ولو قذف أجنبيتين, أوجماعة بكلمة واحدة, ففيها قولان:
أحدهما: أن الواجب حد واحد.
والثاني: أنه يجب لكل واحد منهما حد
والفرق بينهما: مثل الفرق في المسألة السابقة: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة, فأحكامهم واحدة متفقة ليست بمتباينة, فجاز أن تتداخل حدودهم وحقوقهم.