فأما إذا تزوجها, ثم قذفها فهما قذفان متباينان, والتباين ينافي التداخل, والدليل على تباينهما: أن أحدهما قذف لعان, والثاني: قذف حر! فلذلك أفرادنا كل واحد منهما.

مسألة (590)

مسألة (590): إذا قذف امرأته وأجنبية معها بكلمة واحدة, فعليه حدان, إلا أن يلتعن, فيسقط أحد الحدين.

ولو قذف أجنبيتين, أوجماعة بكلمة واحدة, ففيها قولان:

أحدهما: أن الواجب حد واحد.

والثاني: أنه يجب لكل واحد منهما حد

والفرق بينهما: مثل الفرق في المسألة السابقة: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة, فأحكامهم واحدة متفقة ليست بمتباينة, فجاز أن تتداخل حدودهم وحقوقهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015