والفرق بين المسألتين: أن الإصابة في المسألة الأولى بعد القذف والولادة وقبل اللعان: موهومة، فيحتمل أن يكون الولد الثاني من علوق في النكاح وكل ولد اتصف بهذه الصفة لم ينتف إلا بلعان.
فأما في المسألة الثانية فلا يحتمل أن يكون الولد الثاني من علوق في النكاح، ومثل هذا الولد ينتفي بلا لعان، وكيف يحتمل أن يكون من علوق في النكاح وقد ولدت الولد الأول بعد البينونة؟ فمن المحال توهم علوق الثاني قبل البينونة وبينهما سبعة أشهر، والحمل الواحد لا يمتد هذه المدة قط.
مسألة (589): إذا قذف الرجل أجنبية، ثم تزوجها، ثم قذفها ثانيًا، فطلبت حقها، فلاعنها في القذف الثاني وجب عليه الحد للقذف الأول، فإن لم يلتعن، فعليه حدان: حد للقذف الأول، ثم يجلس حتى يبرى جلده، ثم يحد حدًا ثانيًا للقذف الثاني، ولو لم يتزوجها، وقذفها مرتين، فعليه حد واحد.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا لم يتزوجها كان القذفان من جنس واحد: قذف حد، لا لعان - ولم يتخللهما الاستيفاء فحكمنا بالتداخل، كسائر الحدود إذا تكررت أسبابها قبل الاستيفاء.