فأما إذا استأنف [قذفها بغير ذلك الزنا، فقد استأنف] تعييرها، كما استأنف في الابتداء تعييرها فجُدد عليه الحد.

والفرق بين قذفه إياها/ (250/ ب) بالزنا الأول، وبين قذف غيره: أن غيره إذا ذكر ذلك الزنا فقد ابتدأ بتعييرها وإلحاق العار بها، وهي في حقه وفي حق غيره عفيفة، ولعان الزوج لم يبطل عفتها، إنما درء الحد الواجب.

وأما إذا قذفها زوجها بذلك الزنا السابق فقد قذفها بما غيرها به مرة ولاعنها فيه، فلا يتصور فيه أن يتجدد عليه الحد، وإذا لم يتجدد عليه الحد بذلك لم يتجدد عليه اللعان.

مسألة (576)

مسألة (576): إذا قذف الرجل زوجته المملوكة، فلا حد عليه؛ لأنها غير محصنة وعليه التعزيز، وله أن يدرأ هذا التعزيز عن نفسه باللعان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015