بملك اليمين، والولد في فراش اليمين ينتفي بدعوى الاستبراء. فإذا ادعى أنه استبرأها، فانتفي عنه لم يكن عليه أن ينفيه باللعان، وصار، كالفراش المفقود؛ ولذلك فصلنا في المطلقة بين أن تنكح، وبين أن لا تنكح، فقلنا: إذا لم تنكح فالولد ملحق به إلى أربع سنين، وإن نكحت، فمضت ستة أشهر، فجاءت بولد، فالولد ملحق بالثاني، لأن له فراشًا كالفراش الأول.
مسألة (575): إذا قذف الرجل امرأته، ولاعنها، فبانت منه، ثم قذفها بعد البينونة مطلقًا فعليه الحد، وإن قذفها بالزنا السابق، فلا حد عليه، ولو قذفها غيره بذلك الزنا السابق فعليه الحد.
والفرق في حقه بين الزنا الأول وبين الزنا الآخر: أنه قد حد مرة في القذف بذلك الزنا السابق وغسل عنها عار قذفه إياها، فلا يلتحق بها من جهته في ذلك الزنا مثل العار الأول، فلذلك أسقطنا الحد واقتصرنا على التعزيز إذا طلبت التعزير.