مسألة (559): الحرة والأمة سواء في مدة الإيلاء، وكذلك الحر والعبد، وإن كانتا في العدة متفرقتين، وكانا في عدد الطلاق مفترقين.
وإنما افترقا في العدة واستويا في هذه المدة، لأن العدة مع مقصود البراءة تشتمل على معنى العبادة، والمفاضلة في العبادة بين الأحرار والعبيد غير مستنكرة.
فأما مدة الإيلاء، فليست بعبادة، ولا فيها شوب عبادة، ولكنها مدة مضروبة لاستبانة قصد المضارة، والمرأة إنما تصبر عن الرجل أربعة أشهر هكذا قالت حفصة - رضي الله عنها - حين سألها عمر - رضي الله عنهما-: