مسألة (558): إذا انقضت المدة والرجل محرم، أو أحرم عقيب انقضائها، فلها أن لا ترضى بفيء معذور، وليس كالمريض، أو كالغائب، أو كالمحبوس.
وذلك: أن المحرم غير عاجز عن الجماع مشاهدة، وإنما تمنعه العبادة التي شرع فيها، وهو عالم بأن حقها يتوجه عليه بالإيلاء، إذا انقضت المدة، فلا عذر له في خوف فساد العبادة، ومن ضيق الأمر على نفسه ضاق عليه بتضييقه.
ألا ترى: أن المولي لو ظاهر لما انقضت المدة وهو معسر لا يجد رقبة يعتقها فاستمهل شهرين ليصوم كفارة الظهار كان لها أن لا تمهله وتطالبه بالطلاق؛ لأنه ضيق على نفسه، فكذلك المحرم المولي يقال له: إن لم تجامعها طلقناها عليك، وإن جامعتها عصيت ربك والذنب لك فيما صنعت.