عبدي سالما عن ظهاري صار مؤليا، وهي المسألة التي غلط المزني فيها فقال: لا يصير مؤليا، حكاه عن الشافعي - رحمه الله- فأخطأ في الحكاية.
ولو قال المظاهر لامرأته: إن جامعتك فلله علي أن أصوم المحرم وصفر عن ظهاري وهو فقير لم يصر مؤليا بهذه اليمين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا عين عبدا بالعتق اختص ذلك العبد من بين سائر العبيد بالاستحقاق، ولولا ذلك لما أقرعنا بين العبيد إذا ضاق الثلث عن العتق الموصي به، فلما كان العبد يتعين بالتعيين، ووجدناه قد التزم تعيين عبد لعتق الظهار إن جامع، فيلزمه بالجماع أمر، والمولي من يلتزم بالجماع أمرا.