فغلامي حر عن ظهاري [إن تظاهرت، ولم يتظاهر فصار العتق متقدما على الظهار وعلى جميع أسبابه، فمنزلته منزلة من كفر عن اليمين قبل عقد اليمين، ومنزلة من عجل الزكاة قبل النصاب والحول جميعا، وإذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فقد صار في الحال معلقا للظهار بدخول الدار، ومعلق الظهار مظاهر في اللفظ وإن لم يتحقق وجود /الصفة كما أن معلق الطلاق مطلق إلا أن الرجل لو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لغلامه: إذا تظاهرت من امرأتي فأنت حر، فدخلت المرأة الدار صار مظاهرا وما عتق عبده، بخلاف ما لو تقدم تعليق العتق بالظهار وتأخر تعليق الظهار، فلما جعلناه في حكم المظاهر بالظهار المعلق جاز له في هذا الوقت أن يعتق عبدا عن ظهاره، كما جاز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب وقبل كمال الحول، وتعجيل كفارة اليمين بعد وجود اليمين وقبل تحقق الحنث.
مسألة (548): إذا قال الرجل المظاهر لامرأته: إن جامعتك فلله علي أن أعتق