وكذلك ليس إليها الاختيار في العدد, فمتى ما قبلت واحدة بجميع الألف وقعت الثلاث معًا, ولم يتقدم بعضها على بعض, ولو تقدمت واحدة بالوقوع لاستحال وقوع الثانية, فالثالثة؛ لأن المختلعة لا يلحقها الطلاق, ويستحيل الترتيب في الوقوع واللفظ لفظ الجمع.
مسألة (508): إذا قال لها: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق - ودراهم البلد فتحية وهي: التي أكثرها فضة ويخالطها من الغش مقدار درهم وزيادة - فجاءت بدراهم كلها نقرة خالصة ردية إذا كانت النقرة, أو جيدة فأعطتها إياه, وقع الطلاق, ولزمه رد تلك الدراهم عليها, ولزمها ألف درهم فتحية, وهي نقد البلد, فصرفنا وقوع الطلاق إلى ما أعطت, وصرفنا الاستحقاق إلى غير ما أعطيت. ك
وإنما فعلنا ذلك؛ لأنها أصلان مفترقان متباينان, أحدهما: التعليق, والثاني: المعاوضة, فمن حق التعليق أن لا يقع / (229/ب) الطلاق إلا بحقيقة الوصف, وحقيقة الوصف ها هنا في حقيقة الاسم, وحقيقة الاسم: الدراهم التي تكون نقرة خالصة لا يشوبها شيء, فأما المغشوشة فلا تنطلق عليها حقيقة اسم