وعلى هذا فرع بعض مشايخنا فقال: لو سألت عشر تطليقات بألف, فطلقها طلقة استحق عليها عشر الألف, ولو طلقها طلقتين استحق الخمس, ولو طلقها ثلاثًا استحق الألف بكمالها.
مسألة (507): إذا بدأ الزوج فقال: أنت طالق ثلاثًا بألف, فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف, فلا طلاق, وإن قالت: قبلت واحدة] بجميع الألف وقع الثلاث, ووجب جميع الألف.
الفرق بينهما: أنها إذا قال: قبلت واحدة [بثلث الألف, فقد امتنعت عن قبول جميع المال, ووقوع الطلاق معلق بقبول جميعه, فلا بد من وجود الوصف, لإمكان إيقاع الطلاق, فإن الخلع من جانبه - على ما وصفنا - تعليق ومعاوضة, فأما إذا قالت: قبلت واحدة بجميع الألف, فقد صار الوصف موجودًا؛ لأن الوصف قبولها جميع المال, فأما إيقاع الطلاق, فليس إليها,