مسألة (498)

مسألة (498): المحرم إذا طلق امرأته قبل المسيس والصداق ظبية وعين الصداق قائمة ارتد نصفها إليه, سواء قلنا: يملك المحرم الصيد بالشراء أو لا يملك ولا ينعقد شراؤه.

ولو أفلس مبتاع الظبية والبائع محرم لم يكن له أن يرجع إلى عين الظبية.

والفرق: أن البائع إذا اختار عين ماله عند المفلس لم يرتد إلى ملكه إلا بقوله: فسخت البيع, فصار اختيار الفسخ, كاختيار الشراء, وهو محرم لا يتملك بالشراء فلا يتملك بفسخ الشراء, فأما إذا طلق فإن نصف المهر يرتد إليه بنفس الطلاق, ولا يتوقف على اختيار يحدث منه.

فإن قال قائل: فما معنى قول الشافعي - رحمه الله - في كتاب الصداق -: "وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015