بعض أصحابنا, فجعل نصف الخل حقه.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا أصدقها خمرًا ضمن البضع بالعقد لا محالة؛ لأن البضع بنفس العقد يصير كالمستهلك, وإن لم يتحقق فيه الاستهلاك, فإذا طلقها قبل المسيس ألزمناه نصف مهر المثل واعتبرنا ضمان البضع, ولو جعلنا للخمر حكمًا لنصفناها بينهما, فأما جانبها, فليس كذلك, وذلك أنها تضمن للزوج بالطلاق نصف ما ضمنته بالقبض والخمر مقبوض غير مضمون, ولا قيمة له حتى يرجع إلى نصف قيمته, وما حدث من الحموضة زيادة حصلت وحدثت, وكل زيادة حدثت في عين المهر, فليس للزوج حق في تلك الزيادة, ولا فرق في هذه بين الزيادة المتصلة, وبين الزيادة المنفصلة, ألا ترى أن العبد المملوك الممهور لو كان مهزولًا, فسمن أو ولدت الجارية ولدًا لم يكن للزوج حق في تلك الزيادة التي حصلت وتجددت في عين المهر.