أسباب الملك، كما كانوا يتوهمون في الجاهلية، فربما يتصور درء الحد في مثل هذه الحالة، وهذا في نهاية الاستبعاد.
مسألة (490): قال الشافعي - رحمه الله- "لو أصدقها عبداً، فدبرته، طلقها قبل الدخول بها وقبل أن ترجع عن التدبير لم يكن له الرجوع عليها بنصف العبد، وكان حقه في نصف القيمة، ولو رجعت عن التدبير، ثم طلقها كان له الرجوع في نصف العبد".
فهذا النص دليل واضح يدل على أنها إذا دبرت العبد الممهور - فسواء جعلنا التدبير وصية، أو جعلناه عتقاً بصفة- فليس للزوج إذا طلقها قبل المسيس أن يرجع في نصف العبد المدبر.
ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - أجاب في هذا النص على أن لها الرجوع، وهذا جواب على أن التدبير يجري مجرى الوصايا ولا يجري مجرى العتق