جميع الوجوه، لأن الخطر عند النتاج مأمون غالباً، ويكون النتاج زيادة. محضة، وإذا تمخضت الزيادة في عين الصداق لكان الخيار كله للزوجة دون الزوج، هذا الأصل في الصداق].
ولهذا الأصل قلنا: إذا أصدقها أرضاً فحرثتها نطلقها قبل المسيس فالخيار لها، وإذا زرعتها فالزرع نقصان والخيار له.
مسألة (489): إذا أصاب الغاصب الجارية المغصوبة، فعليه الحد، وإذا أصاب الزوج الجارية الممهورة وادعى أني ظننت أن كمال ملك المرأة بالدخول، فليس عليه الحد، نص عليه الشافعي رحمه الله.
والفرق: أن الصداق لما كان يتنصف بالطلاق لم يبعد أن يشكل على الجهال أن يتوهموا هذا التوهم فأما الغاصب، فلا يكاد يخفي عليه أنه لا يملك ملك غيره بمحض الغصب، فإذا ادعى جهالة بهذا الحكم لم تسمع منه دعواه، فإن كان ساكن بادية لا يخالط أهل العلم ولا يلتقي بهم، ويتوهم أن القهر والغصب من