مسألة (480): قال الشافعي -رحمه الله-: "إذا كانت الأمة هي الغارة رجع الزوج عليها إذا أعتقت، ولا يرجع عليها في زمان رقها".
وقال أيضاً: "المكاتبة إذا كانت هي الغارة رجع عليها بقيمة الولد في أيام كتابتها".
[والفرق بينهما: أن الكاتبة مالكة نالها ملك مثلها.
ألا ترى أنها لو جئت جناية كانت تلك الجناية غرماً عليها في أيام كتابتها] وكذلك ما التزمت من أثمان الأموال في العقود الصحيحة والفاسدة، ولو أن الأمة اشترت شيئاً بعقد فاسد، واستهلكته لم يكن للبائع عليها سبيل ما دامت رقيقة، ولكن يتبعها بالقيمة بعد الحرية.
مسألة (481): الغرور إذا صدر من جهة [المكاتبة لم يتصور الرجوع بالمهر، وإذا كان الغرور من جهة] الأمة تصور الرجوع بالمهر [علي أحد القولين.