[أصابها وإن شاء أعرض عنها، واشتراط ما هو مقتضى العقد غير معترض] على العقد.
مسألة (479): المغرور بالأمة إذا غرم لسيدها قيمة الولد رجع بها على الغار قولاً واحداً، وإذا غرم مهر مثلها لم يرجع به على الغار في أحد القولين.
والفرق بينهما: أن التلف الذي حصل في الولد، [بالحرية إنما حصل على جهة الحكم للشبهة في الغرور، ولم] يحصل من جهة الزوج إتلاف على جهة الفعل، ولولا التغرير لما حصل التلف بالحرية، فكان للزوج أن يرجع على من كان التغرير من جهته، فأما تلف البضع، فإنه حصل على جهة الفعل؛ لأن الاستهلاك تحقق من جهة الزوج، فاستقر الغرم فيما تحقق منه استهلاكه.