ترى أن ابتداء الدين لا يتصور بينهما؛ فلذلك لا تتصور استدامته.

مسألة (449)

فعلى هذا الأصل الذي أوضحناه لو اشترت زوجها بعد المسيس بعين الصداق الذي ضمنه السيد وجب أن ينفسخ البيع، وإن كان الشراء بعد المسيس؛ لأنها إذا ملكت زوجها استحال أن يبقى لها على وزجها دين وقد صار عبدًا لها، وإذا أسقط عن الزوج صداقها سقط عن السيد؛ لأن السيد كفيل، وسقوطه عن الأصل والكفيل يوجب تعرية البيع عن الثمن، وإذا عرى البيع عن الثمن فلابد من إبطاله، وصار الشراء بعد المسيس كالشراء قبل المسيس، وهي المسألة المنصوصة التي قدمناها وأبطلنا فيها البيع.

مسألة (449): السلطان لا يزوج اليتيمة الصغيرة، ويزوج البالغة المجنونة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015