مسألة (448): المرأة إذا أرضعت [قبل المسيس رضاعًا فاسخًا للنكاح سقط مهرها، وإذا أرضعت] بعد المسيس، فالمهر لا يسقط، وكذلك أيضًا الارتداد.
وأما إذا اشترت زوجها بعد المسيس ففي سقوط مهرها وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط، كما لا يسقط بالإرضاع، والوجه الثاني: أنه ساقط.
والفرق بين المسألتين: أنها إذا أرضعت بعد المسيس، فهي التي اعترضت على النكاح بفعل موجود من جهتها، ولكن استقر مهرها بما سبق من المسيس، فاستحال سقوطه بعد الاستقرار، والزوج بعد الانفساخ يكون محلًا للمطالبة إذا لم يحدث حالة سوى الفسخ، وفسخ العقد لا ينافي طلب عوض العقد إذا كان العوض ثابتًا مستقرًا، فأما إذا ابتاعت زوجها فقد حدثت حالة منافية للطلب؛ لأن الزوج صار مملوكًا لها، والمطالبة بين السيد والمملوك محال، ألا