يوضع فيمن أسلم ولم يستقر الإسلام في قلبه إن دعت الحاجة إلى إعطائه ورأى الإمام ذلك بالاجتهاد، وكذلك يعطى منه من كان شريفًا في قومه ليتألفهم، فلو جاء رجل وادعى أنه شريف، [في قومه وطلب الصدقة من سهم المؤلفة، فليس للوالي أن يعطيه حتى يقيم البينة على أنه شريف مطاع].
ولو جاء رجل وقال: إني من المؤلفة الذين لم يستقر الإسلام في قلوبهم أعطاه بلا بينة.
والفرق بينهما في المطالبة بالبينة في أحدهما دون الآخر: أن أحدهما قد اعترف على نفسه بأن الإسلام لم يستقر في قلبه، ولولا خبث سريرته لما استجاز هذا الاعتراف، والبينة إنما يفتقر إليها عند الإشكال والاحتمال،