قال الشافعي - رحمه الله - في قول له-: "لا يعطى أحد اليوم على هذا المعنى".

والفرق بين الزمانين: أن ذلك المال الذي أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أرباب الناس من غنائم أوطاس كان خاصة ملكه، وهو سهمه من الغنائم، والمالك إذا تصرف في ملكه كان تصرفه على مراده بالشرع، فأما الإمام إذا أراد اليوم أن يتصرف في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس هو بمالك لذلك السهم، وإنما يتصرف على جهة المصلحة، وليس من المصلحة إعطاء من لم يعطه/ (212/ ب) الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشافعي - رحمه الله: لم يبلغنا أن أحدًا من الخلفاء الراشدين أعطى أحدًا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى.

مسألة (445)

مسألة (445): سهم المؤلفة من الصدقات لا يوضع في مشرك، وإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015