البطن بعتق الأم, فقد انفصل يوم الولادة تالفًا بالحرية التي هو فيها تبع, والولد إذا انفصل تالفًا بالحرية التي هو فيها تبع, فليس له في التقسيط والتقويم والتغريم حكم, وقد قال الشافعي - رحمه الله - في ولد المغصوب إذا سقط ميتًا, "لا يجب على الغاصب ضمانه".
والذي يوضح هذا: أن نعتبر على الورثة قيمة الجنين في الثلثين يوم الانفصال, فإن قال قائل: أليس إذا عتق الجنين بالوصية في البطن, فانفصل حيًا كان محسوبًا على الثلث في حساب الوصايا.
قلنا: إذا أعتقه, فقد أفرده في الحكم, وجعله أصلًا, ونزله منزلة المنفصل يوم الإعتاق, وذلك يتصور في الوصايا, ولا يتصور ذلك في البيع, فأما إذا كان تبعًا للام في العتق, فلا وجه لإفراده بالتقسيط.
مسألة (425): المريض إذا أعتق عبيدًا في مرض موته, ومات, والثلث يحتمل بعضهم, ولا يحتمل جميعهم, اعتبرنا قيمة من عتق منهم يوم الإعتاق في المرض, لا يوم موت المريض, فأما من رق منهم, فإنا نعتبر قيمته