مسألة (424)

مسألة (424): الجنين يأخذ - على أحد القولين - قسطًا من الثمن في البيع, فيصير كأنه مبيع مضموم إلى مبيع.

فأما في باب الوصايا, فلا يأخذ بقسط من الحساب في الثلث, بل إذا عتقت الأم اختزلنا الجنين واستفردناه في الحساب فلم نحسبه.

والفرق بين الأصلين: أن الولد في المبيع ما دام جنينًا, فلا سبيل إلى التقسيط عليه؛ لأن التقسيط يكون بالتقويم, والتقويم في البطن متعذر, فلا يتصور أن يقوم وهو جنين, ولكن نعتبر قيمته يوم الانفصال, وإذا انفصل حيًا, فصارت قيمته معلومة ساعة الانفصال أمكن التقسيط عليه.

ألا ترى أنه لو سقط في البيع ميتًا لم يأخذ القسط من الثمن.

وإذا ثبت أن التقويم والتقسيط إنما يتيسر يوم الانفصال, فإذا عتق الجنين في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015