فإن شاء تولى وإن شاء ولى، وله العزل بعد التولية، والتولية بعد العزل.
ولو أنه وقف وقفا واستثنى لنفسه بعض ريعه؛ لينفقه على نفسه، أو على من شاء، فالمذهب الصحيح أن الوقف باطل، ما لم يقض القاضي بتنفيذه، فلا يعترض على القضاء المنبرم.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا استثنى لنفسه ولنفقته بعض الغلة، فكأنما وقف على نفسه، ووقف الرجل على نفسه محال، وهذا المعنى غير موجود في اشتراط الولاية؛ لأن الوقف لا بد له ممن يقوم به وبمصالحه، وليس في قيام الواقف بمصلحة الوقف / (196/أ) ليصرفه إلى المصالح - ما ينافي القربة والزلفة إلى الله تعالى، وهو أولى الناس بهذه المراعاة؛ لأن الوقف صادر من جهته.
مسألة (380): قال الشافعي - رحمة الله عليه-: "لو أقام رجل شاهدا أن أباه تصدق عليه بهذه الدار صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له، فإذا انقرضوا، فعلى أولادهم، أو على المساكين، فمن حلف منهم ثبت حقه، وصار ما بقي ميراثا، فإن حلفوا معا أخرجت الدار من ملك صاحبها إلى من