التحبيس، وشرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه يوم الوقف ممن يصح أن يكون مالك منفعة، والولد غير المولود لا يكون مالك منفعة.
فأما إذا وقف على ولد موجود، فقد استقر أول الوقف وصح، فلا يضره ما اعترض عليه من عدم المستحق في بعض الأوقات، والأصول المبنية على مثل هذا، ألا ترى أن اقتران الشدة بالعصير في أحكام الملك خلاف الاعتراض، وكذلك الاعتداد، والارتداد وغيرهما.
مسألة (379): إذا وقف واستثنى لنفسه سلطان التولية ثبت له سلطانها،