مودع بدفن؛ ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه في كتاب البيوع-: "وإن كان في الأرض حجارة مستودعة، فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض على حالها "، فجعل الحجارة المستودعة للبائع دون المشتري، فكذلك الدراهم والدنانير.
مسألة (369): إذا اشترى أرضاً فيها ركاز [لم يستخرج قط لم يملك الركاز بالشراء، ومن أحيا أرضاً ميتة فيها ركاز] ملك الركاز بالإحياء.
والفرق بينهما: أن من أحيا أرضاً ميتة، فملكه على الأرض ملك غير مسبوق، ولو أنه قبل الإحياء استخرج ذلك الركاز حكم بأنه صار ملكاً له؛ لأنه مال عادي وجده في أرض عادية، فإذا أحياها ولم يستخرج الركاز حكم بأنه حصل ملكاً للركاز، فصار أولى به من جميع الناس.
وأما من اشتراها بعد الإحياء، فالركاز الذي فيها لا يدخل في ملكه؛ لأنه مسبوق ملكه، وعقد البيع يتناول الأرض بأجزائها، وليس الركاز من أجزائها.