مسألة (368): إذا اشترى رجل أرضاً وظهر فيها معدن كان مالكاً للمعدن، ولو ظهر فيها ركاز من دفن الجاهلية لم يكن له حق في الركاز، وكان الركاز لمن ملكها قبله، فإن لم يعترف البائع بأنه ملكه عرض على من ملكها قبل هذا البائع، فإن لم يعترفوا، فهو لمن أحيا تلك الخطة الإحياء الأول. والمسألتان منصوصتان.
والفرق/ (193/ب) بينهما: أن المعادن المستكنة من الذهب والفضة وسائر الجواهر إنما هي عروق الأرض وأجزاؤها، ومن اشترى أرضاً ملك أجزاءها الظاهرة والباطنة إلى أسفل الثرى.
وأما الركاز المدفون، فليس هو من عروق الأرض وأجزائها، وإنما هو