لأحد غيره على جهة الاستنابة إلا بإذن المستأجر, وأما إذا كانت الإجارة في الذمة جاز للأجير أن يؤجر نفسه, لأن نفسه بمعزل عن إجارة الذمة, فإن شاء باشر ذلك العمل بنفسه, وإن شاء استناب نائبا ليقوم في العمل مقامه.
مسألة (351): إذا اكترى رجل دابة موصوفة غير معينة لحمل غلام معين إلى مكان معلوم, فمات ذلك الغلام انفسخت الإجارة.
وقال الشافعي - رحمه الله عليه -: لو أستأجر في بدل الخلع زوجته للإرضاع فمات العلام, فإن كان الغلام من امرأة أخرى: لم تنفسخ الإجارة وله أن يسترضعها ولدا آٌخر.
والفرق بين المسألتين: أن الإجارة الأولى استأجر دابة موصوفة في الذمة على أن يحصل تسليم تلك المنفعة في عبد بعينه لحمله من مكان إلى مكان, فإذا تعذر تسليمها وإيصالها إلى ذلك المكان بعينه, انفسخت الإجارة, كما ينفسخ