وأما إذا كانت الدابة غير موصوفة بأوصاف/ (189 - ب) السلم في عادة الإجارات كانت الإجارة باطلة, كما يبطل السلم بترك الاستقصاء في الوصف.
ثم إذا تلفت الدابة المعينة في الإجارة بطلت الإجارة ولا سبيل إلى تبديل الدابة, كالعين إذا تلفت بعد البيع في يد البائع انفسخ البيع, وكالدار المكراة إذا انهدمت, وأما في الموصوف فمتى ما تلفت الدابة كان على المكري دابة أخرى, لأن العقد معلق بالوصف.
وعلى هذا إجارات لأجراء يستأجرون للأعمال, فإذا ألزمنا العمل ذمة الأجير فالشرط تسليم الأجرة في المجلس, وإذا استأجر عين الأجير جاز الافتراق عن مجلس العقد قبل تسليم الأجرة, ولا يجوز للأجير - في إجارة العين أن يؤجر نفسه غير المستأجر الأول, ولا أن يعمل ذلك العمل