الشهود، إلا أن يكون الشاهدان مقومين، ولا تقويم إلا عن مشاهدة.

مسألة (320)

مسألة (320): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أن رجلًا غصب جارية وباعها من رجل، فنقصت في يده بعيب، أو جناية جان، فالمغصوب منه بالخيار: بين أن يرجع بذلك النقص على الغاصب، وبين أن يرجع على/ المشتري، فإن رجع على المشتري كان للمشتري أن يرجع به على الغاصب فيسترده منه مع الثمن".

قال المزني: "وجب أن لا يكون له الرجوع على الغاصب بهذا النقص، كما لو تلفت الجارية في يد المشتري، فغرم القيمة لم يكن له أن يرجع على الغاصب بقيمتها، ولا شيء منها".

وقال ابن سريج: إذا قلنا ليس للمشتري أن يرجع على الغاصب، فوجهه: ما قال المزني وإذا قلنا: له أن يرجع عليه، كما قال الشافعي - رحمه الله - فوجهه: الفرق بين الجملة والأبعاض، ثم ذكر الفرق على عبارة المناظرة فقال: يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015