والفرق بين الأصلين: أن الرجل إذا أسلم في شيء، ووصف واستقصى، فكل وصف مشروط في المسلم فيه إذا وجد ذلك الوصف في أدنى درجاته أمكن إجبار المشتري على القبول.

ألا ترى أنه إذا ذكر الجودة في الحنطة، فجاء بحنطة تسمى جيدة. لم يكن للمشتري أن يطلب أجود منها، وكذلك تنوع الأعيان في الأوصاف المشروطة، مثل أن يقول: على أنه كاتب، فصادفه كاتبًا ينطلق عليه هذا الاسم، فيلزمه البيع وإن كانت الكتابة درجات، فكذلك الملاحة في الجارية التي أسلم فيها لها درجات، ولكن إذا كانت الجارية التي جاء بها تسمى مليحة يلزمه قبولها، وإن كان غيرها أملح منها.

فأما الغصب والتغريم والتضمين، فمظلمة بينهما، ولا يمكنا أن نبني الحكم على أدنى درجات الملاحة، فيخشى أن يظلم المالك، وليس لأقصاها منتهى، ولا يجوز أن يظلم الغاصب بتغريم الزيادة؛ فلذلك لم يجز للشهور أن يعتمدوا على الوصف ويشهدوا على القيمة، ولا للمقومين أن يعتمدوا شهادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015