والفرق بين المسألتين: أن الجناية إذا حصلت على الثوب قلت، أو كثرت فهي جناية متناهية، وما من جزء مزقه إلا وقد تناهت الجناية فيه، والجناية المتناهية تقتضي التغريم، إذ لا ينتظر زوالها وارتفاعها.

فأما الجراحة، فجناية غير متناهية، ألا ترى أنها ربما تزداد والتمزيق لا يزداد، فلما كانت سراية الجناية، كنفس الجناية كان زمان السراية/ (175 - ب) كزمان الجناية، ولو فرغ الجاني من الجناية، فتأملناها فلم تنقص شيئًا - كاللطمة والخدشة - لم نوجب شيئًا، فكذلك إذا اندملت، ولم يبق شين ونقص لم نوجب عليه شيئًا، وعصى - الله تعالى - بما تعاطى من هذه الجناية، وقد فصل الشافعي - رحمه الله - بهذه النكتة بين استعجال القصاص في الأطراف، واستعجال ديتها، على ما سنذكر في كتاب الجنايات.

مسألة (317)

مسألة (317): إذا غصب حنطة، فطحنها، فامتنع صاحب الحنطة من أخذ الدقيق، فطالبه بالحنطة، فليس له ذلك، ويلزمه أن يأخذ دقيق الحنطة، فإن نقص شيء، فعلى الغاصب ما نقص، ولو غصب حنطة فعفنت عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015