جميعًا، فأما الزجاجة إذا انكسرت فأعيدت فالصحيح أن الإعادة كالسورة الثانية في التعليم.

مسألة (316)

مسألة (316): إذا جرح عبدًا لغيره، فنقصت قيمته لم نوجب بدل الغرامة ما دامت الجراحة دامية، ولكن إذا اندملت أغرمناه النقصان في جنايات الحكومات إن بقي نقصان، فإن زال النقص كله لم يغرم شيئًا.

وإذا تعدى على ثوب، فمزقه وجب عليه تعجيل الغرامة فيما حصل من نقصان القيمة، فإن زال النقصان بالترقيع، وحسن الرفو لم يسقط ذلك الغرامة عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015