فأما إذا قال المالك:] أكريتك هذه الدابة, وقال الراكب: أعرتنيها, فالمالك [هو الذي ادعى العقد على الراكب, حيث قال: أكريتها مني وهو جاحد, فلم يقبل قول مالك الدابة على راكبها.
فإن قيل: إذا لم يقبل قول المالك على الراكب, فيما ادعى عليه من عقد الكراء, فلا يقبل قول الراكب على المالك في الإعارة.
قلنا: مالك الدابة معترف بأنه قد ركب بإذنه لكنه يدعي في الإذن جهة المعاوضة, والخصم جاحد, فالقول قول الخصم في إسقاط العوض.
مسألة (308): إذا أعار رجل رجلًا أرضًا على أن يبني عليها بناء وشرط فقال: أعرتكها للبناء سنة على أن تقلع بناءك إذا انقضت السنة, ثم كلفه القلع قبل انقضاء السنة غرم ما نقص بالقلع, وإن كلفه القلع بعد انقضاء السنة لم يغرم.
وبمثله لو قال: أعرتك هذه الأرض سنة للبناء, واقتصر على هذا اللفظ, ثم كلفه القلع فعليه أن يغرم ما نقص بالقلع بكل حال, سواء كلفه القلع بعد انقضاء السنة, أو قبل انقضائها.