مسألة (307): إذا اختلف راكب الدابة وصاحبها, فقال الراكب: أعرتنيها, وقال رب الدابة: أكريتكها, ففي المسألة قولان منصوصان: أحدهما: إن القول قول الراكب, نص عليه في كتاب العارية, والثاني: إن القول قول المالك, نص عليه في كتاب المزارعة.
ونص الشافعي -رحمه الله - على أن رجلًا لو غسل ثوبًا لرجل, ثم قال الغسال: استأجرتني لغسله, فعليك الأجرة, وقال صاحب الثوب: ما استأجرتك لغسل ثوبي, فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه ولا تلزمه الأجرة.
والفرق: أن الغسال معترف بأنه بنفسه أتلف منافع نفسه غير أنه ادعى عقد إجارة, والأصل عدم العقد وبراءة ذمة صاحب الثوب, فجعلنا القول قوله مع يمينه, وضاعت منافع الغسال فلم يستحق أجره.