مكية, فإذا أقر, وأطلق, ثم فسر, وأضافه إلى نقد بلد بعيد سوى بلده يجب أن يكون تفسيره مقبولًا.

ألا ترى أن رجلًا لو قال: اشتريت هذا العبد منك بثوب وأطلق كان باطلًا, وإذا قال: لفلان علي ثوب كان الإقرار صحيحًا مقبولًا, والمرجع في التفسير إليه, فعرفنا أن موضع الأقارير المطلقة خلاف موضع المعاملات المطلقة, والمزني -رحمه الله - مال إلى التسوية بين المسألتين, وصرف الإقرار المطلق إلى نقد البلد, كالبيع, والفرق ما ذكرناه.

مسألة (304)

مسألة (304): قال الشافعي -رحمه الله -: "لو أقر, فقال: لفلان علي درهم, فدرهم, ثم قال: أردت درهمًا واحدًا, فهو درهم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015