التركة, ولو ادعيا معًا فقال: صدقتما بلفظة واحدة, فالألف بينهما على أربعة أسهم, يضرب صاحب الدين بجميع الألف, وصاحب الوصية بثلث الألف, كما لو خلف أبوه عبدًا فقال رجل للوارث: نصف هذا العبد لي, وقال رجل آخر: جميع هذا العبد لي, فقال: صدقتما - بلفظة واحدة - كان العبد مقسومًا بينهما على ثلاثة أسهم, سهمان لمدعي الجميع وسهم لمدعي النصف, كقسمة العول في الفرائض والوصايا.
مسألة (303): الإقرار المطلق بالدراهم غير منصرف إلى نقد البلد, والبيع المطلق مصروف إلى نقد البلد.
والفرق بينهما: أن المعاملات في عادة البلد تنصرف إلى نقد أهلها, وليس في العادة أن يتعامل أهل بلدة على نقد بلدة أخرى, فإن فعلوا ذلك أحيانًا, فهو نادر, والنوادر غير معتبرة.
فأما الأقارير فإنها إخبار عن أسباب سابقة, ومن المحتمل أن يتلف الرجل وهو بنيسابور على آخر دنانير هروية, أو دراهم