مسألة (296)

مسألة (296): إذا قال الرجل: غصبت هذا الثوب من فلان, وملكه لفلان ألزمناه تسليم الثوب للأول, ولا نغرمه للثاني شيئًا.

ولو قال: غصبت] من فلان, لا بل من فلان ألزمناه تسليم الثوب إلى الأول بالإقرار, وهل يغرم للمذكور [ثانيًا قيمة الثوب؟ فعلى قولين: أحدهما: أنه لا يغرم له شيئًا, ولا حاجة إلى الفرق, والثاني: أنه يغرم له قيمة الثوب.

والفرق بين المسألتين: أن قوله: غصبت هذا الثوب من فلان لا بل من فلان إقرار بالغصب منهما, فوجب بمقتضى الإقرار الأول تسليم العين إلى من ذكره أولًا, والتزام قيمة الثوب للمذكور ثانيًا.

فأما إذا قال: غصبت الثوب من فلان وملكها لفلان, فهو غير معترف بالغصب من المذكور ثانيًا حتى يغرم له قيمة العين, وربما يغصب الرجل من زيد عينًا, وملكها لعمرو, ويلزمه ردها على زيد, ولا يجوز ردها على عمرو, مثل أن تكون العين معيبة وباعها زيد وقد حبسها لاستيفاء الثمن, أو تكون مرهونة عند زيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015