مسألة (284): إذا ضمن رجل مالًا في فداء أسير, وبذل ذلك المال لم يكن له أن يرجع على الأسير إلا أن يكون قد فداه بإذنه.
ولو أن رجلًا رأى مضطرًا في مخمصة مشرفًا على التلف, فأوجره من ملكه طعامًا, فاستحيا به مهجته, كان لصاحب الطعام أن يرجع على ذلك المضطر بقيمة الطعام.
والفرق بين المسألتين: أن فداء الأسير ليس بواجب على الفادي وإنما هو متبرع, فإذا لم يسبق إذن من جهة الأسير لم يكن له أن يرجع عليه بما أدى عنه.
فأما مسألة المخمصة, فليست كذلك؛ لأن صاحب الطعام مأمور شرعًا أمر حتم باستحياء مهجته.