والغائب جميعًا عند من يجوز القضاء على الغائب, وعند من لا يجوز القضاء على الغائب, وهذا القضاء يعتمد جحود هذا الخصم؛ لأن تقدم الإنكار شرط في سماع الشهادة وتنفيذ القضاء,] فلا يجوز أن يتضمن الجحود نقض القضاء, والجحود ركن القضاء [, ومن جملة القضاء رجوع الحاضر على الغائب.
وقد قال بعض أصحابنا - في مسألة الضمان: إنها مصورة في وكيل خاصم عن هذا الحاضر, لا في مباشرة الحاضر للخصام, فلا يكون إقرار الوكيل مقبولًا على موكله, فأما إذا باشر, فليس له الرجوع على الغائب, ومنهم من قال: كأنه باشر بنفسه الخصومة, فلما توجهت الدعوى عليه سكت, فجعل القاضي سكوته جوابًا في سماع البينة, ولا يصير سكوته إقرارًا منه بتكذيب الخصم والبينة؛ فلذلك ثبت له الرجوع على الغائب.
والطريقة الأولى هي المبينة.