رضي بائع نصف أرضه بتعجيل قطع زرعه, فإن باع أرضًا تحت زرعه وحكمنا بصحة بيعه, كان له تبقية الزرع إلى وقت الحصاد, وكذلك من باع شجرة, واستبقى الثمرة المذهية ألزمنا مشتري الشجرة تبقية الثمرة إلى زمان جذاذها في العرف والعادة.
مسألة (278): إذا انتشرت أغصان الشجرة المستعلية, فدخلت دار الجار, فاصطلحا على دراهم معلومة؛ لتبقيتها في هواء داره, فالصلح باطل, وسواء كانت الأغصان واقعة على جدار الجار, أو لم تكن واقعة عليه.
ولو اصطلحا على جناح أشرعه/ (162/ب) الجار في دار الجار ووضع على الجدار المملوك للجار أصل الجناح كان الصلح على الدراهم المعلومة