المصالحة صحيحة.
والفرق بينهما: أن الصلح إذا وقع على نصيب من الزرع, فشرط صحة الصلح اشتراط القطع, والقطع متعذر من شيوع المبيع في غير المبيع, وصلح المعاوضة بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع؛ فلذلك بطل الصلح في المسألة الأولى.
فأما في المسألة الثانية, فإنما صح الصلح فيها؛ لأن قطع جميع الزرع مما تضمنه هذا العقد, أما نصفه وهو النصف المبيع, فلشرط القطع, وأما نصفه الثاني, فلتفريغ الأرض المبيعة, فقطع جميع الزرع ممكن, ولا يمكن قطع نصفه مشاعًا.
واعلم أن هذا الفرق الذي ذكره بعض مشايخنا إنما يصح ويستقيم إذا