بالعبد, وكذلك في هذه المسألة.
ومن أصحابنا من جعل البائع أسوة الغرماء في الثمن المقبوض من الشفيع, والأصح الأول.
نكتة: قال - رحمه الله:. أعلم أنا لا نستغني عن فرق بين الوصية وبين مسألة التفليس؛ لأنا جعلنا الموصى له بالعبد أولى بقيمته, فقطعنا القول به, وسلكنا في مسألة التفليس غير هذه الطريقة.
والفرق: أن الموصى له بالعبد قد تعلق حقه بعينه على الاختصاص ولم يتعلق بغيرها, فإذا تلفت العين تعلق حقه بقيمتها, كما تتعلق الجناية برقبة العبد, فتتعلق بقيمته عند إتلاف عينه.
فأما في مسألة التفليس, فالحق غير مختص بعين المبيع, بل له محل آخر وهو ذمة المفلس التي رضي بها من قبل, فهذا من الفرق بينهما.