[فمن جعل الشفيع أولى سلم الشقص إليه, وقبض الثمن منه, ومن جعل البائع أولى] فالثمن بين سائر الغرماء.
والفرق بين المسألتين: أن الثمن في المسألة الأولى مقبوض في حال الإطلاق وعدم الحجز باختيار من المشتري, وتصرف منه, وليس ذلك الثمن عين مال البائع, فكان البائع أسوة الغرماء فيه.
وأما المسألة الثانية: فالحجز فيها سابق محيط بالمفلس قبل حصول الثمن عن عين الشقص, ولولا استحقاق الشفيع بالعقد؛ لصار البائع أولى بالعين, فكان أولى بعوضها, وقد قال أبو العباس بن سريج: إذا أوصى رجل لرجل بعبد, فقتل العبد كانت قيمته للموصى له