فولدت جارية.

فدل حديث أبي بكر على أن مرض الموت إذا اعترض على الهبة للوارث قبل الحيازة بطلت الهبة، فأما عقد الرهن، فلا يتضمن هذا المعنى، وأقصى إشكاله أن يكون المرتهن وارثًا فيمرض المورث الراهن ويموت قبل الإقباض، فلا يضر عقد الرهن؛ لأنه لا ينقلب وصيه له.

فإن قال قائل: إن عقد البيع بعد الإيجاب وقبل القبول في حد الجواز، [كما أن الرهن بعد الإيجاب وقبل القبول في حد الجواز]، وموت أحد المتبايعين بين طرفي العقد مبطل للطرف الموجود، فهلا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015