قلنا: قد حكمت الشريعة بأن الوصية لا تجوز لوارث، وإذا وهب في حال صحته، ثم سلم في حال مرضه - والتمليك في الهبة بالتسليم - فكأنه أوصى له بما ملكه في مرض الموت. وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قد نحل عائشة جداد عشرين وسقًا، فمرض أبو بكر قبل الإقباض والقبض، فقال لها: وددت/ (148/ ب) أنك كنت قد حزتيه، وهو اليوم مالك ومال أخويك وأختيك، فقالت: عائشة أما أختي فلانة فقد عرفتها، فمن أختي الأخرى؟ فقال: إن فلانة حامل وما أراها إلا تلد جارية،