اللحم المشوي، واللحم الأعجف، وما جانس ذلك.
مسألة (225): قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب البيوع من رواية الربيع، إذا تغيب الرجل الذي عليه الدين، حتى يحط عنه صاحبه شيئًا، فحط ما حد له، ثم يقول: إنما حططت؛ للتغيب، قال: لا يرجع، فيما حط، وليس هذا من معاني الإكراه.
والفرق بين الإكراه، والتغيب: أن الإكراه خوف حاصل على النفس، أو على المال إن ألحقنا المال بالنفس في الإكراه، فإذا حط؛ لذلك الخوف لم يصح ذلك الحط؛ لأنه محض إكراه لا يشوبه الاختيار. فأما إذا تغيب الغريم فالإكراه بذلك غير متحقق؛ لأنه قد يظهر بعد التغيب،