من الثياب كان باطلًا. وقد نص في مواضع [على جواز السلم في الثياب المختلفة الألوان، التي لا يستغنى في ضبطها، ووصفها] عن الاستقصاء والجهد البليغ.
والفرق بين اللبيس، وغيره من الثياب: أن كونه لبيسًا وصف لا نهاية له، وتختلف صفته، وقيمته باختلاف هذا الوصف، وأكثر ما يمكن ذكره في إعلام هذا الوصف أن يذكر زمان اللبس، فيقول: لبيس شهر، ولبيس سنة، ولو قال ذلك بقيت الجهالة أيضًا لاختلاف الناس في اللبس، وأما سائر الأوصاف في الثياب، فلا يتعذر ذكر نهايتها؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله - في بعض المواضع: لا يجوز السلم في الرديء، ولا يجوز السلم في